الشيخ صادق الطهوري
16
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع . وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا " ولا مأذونا " حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجورا " عليه لسفه أو جنون أو غيرهما . والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن . ( 11 )